U3F1ZWV6ZTE2NDIxOTY5MTY3NjA3X0ZyZWUxMDM2MDM5ODE3MjU5MQ==

مواد حقوق الصحفي و المؤلف



 تابع لموضوع : http://biskraforpress.blogspot.com/2013/07/blog-post_2690.html
المادة 27: من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003
"يحق المؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه"
المادة 12: من أمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003
يعرف المؤلف كما يلي: "يعتبر مؤلف مصنف أدبي أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه" ويمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 25: يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروعة.
المادة 07: من الأمر رقم 46-73 المؤرخ في 25 يوليو 1973 بإنشاء مؤسسة عامة ذات طابع صناعي تجاري تضم المؤلفين بالشروط التي يحدهها وزير الأخبار والثقافة بموجب قرار منه، وتنص المادة 7: "وهي ذات شخصية مدنية معنوية وذمة مالية مستقلة ولها الحق في قبول الهيئات والوصايا وتحصيل الغرامات والتعويضات المدنية وتسمى هذه المؤسسة العامة بالمكتب الوطني لحق المؤلف وتكون تحت وصاية وزير الأخبار والثقافة وجعل مقرها العاصمة، ويتألف الجهاز الإداري لهذا المكتب من مدير عام ومجلس الإدارة والمراقب المالي. إذ يدير هذه المؤسسة مدير عام، ومن بين أعضاء هذا المجلس مدير الثقافة، ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء، وزارات الداخلية والتعليم العالي وثمانية من ممثلون ومدير عام الشركة الوطنية للنشر والتوزيع و مدير عام الإذاعة والتلفزيون، ومدير عام المسرح الوطني، مدير المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما.
المادة 13: من الأمر رقم 03-05 الصادر في 19 جويلية 2003، "يعتبر مالك حقوق المؤلف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف  باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور أو يقدم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الأمر.
المادة 3: من الأمر رقم 05-356 المؤرخ في 21 سبتمبر 2005 "يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 108: من الأمر 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 : "يعتبر فنانًا مؤديا للأعمال الفنية أو عازفا، الممثل والمغني والموسيقي والراقص وأي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو العزف أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات  من التراث التقليدي".
المادة 122: من الأمر 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 "تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) سنة ابتداءًا من: نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف.
- نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العرف غير مثبت.
المادة 151: من الأمر 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 "يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الأتية:
-         الكشف غير المسروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء الفنان مؤد أو عازف.
-         إستيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء.
-         بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء.
-         تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة